Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ٩٥٥

٢١٣٦ - وخاتم الحديد عنه قد زجر ... لا فرق فيه بين مرءة ومر

٢١٣٧ - وحلية الفضة في الخواتم ... والسيف والمصحف لم تُحرم

٢١٣٨ - لا السرج والسكين واللجام ... وغيرها فهْي من الحرام

٢١٣٩ - وللنسا بالذهب التختم ... بل سائر اللباس ليس يحرم

٢١٤٠ - ولتتختمنَّ في اليسار ... فذا له الأكثر ذو اختيار

٢١٤١ - والخلف في الخز فبعض حللا ... لباسه والبعض ذاك استثقلا

٢١٤٢ - وهكذا الخلاف أيضا في العلم ... إلا إذا رق فهو كالعدم

قوله: وقد نهى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الذكورا البيت، أشار به إلى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، ولفظ الحديث " أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " (١) وقال في الحرير " إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " (٢) وفي معنى لبسه افتراشه، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث، (٣) والمراد بالحرير في البيت خالصه، وأما الخز فأشار إلى حكمه بقوله: والخلف في الخز البيت، ومعناه أن لبس الخز مختلف في منعه، فروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أنهم لبسوه، وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهي عن الثوب المصمت من قز، (٤) وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كست عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - مِطْرَفَ خز كانت تلبسه، قال ابن ناجي عازيا لابن رشد - رحمهما الله ﷾: والخز: ما سداه حرير ولحمته وبر الإبل.