Skip to content

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجريمة والجناية في الفقه الوضعي

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

حسن علي الشاذلي

Printed page ٢٦

الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"١.

وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة ٩ إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات٢.

وعرف الجنايات في المادة ١٠ بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:

الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"٣.