Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الإسقاط

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٢٦

الإسقاط

الإسقاط (١) إما بعوض كالخُلْع، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٢) ، فجميع هذه (٣) (٤) تُسْقِط (٥) الثابتَ ولا تنقله (٦) للباذل، أو بغير عوض كالإبراء (٧) من الديون (٨) ، والقصاص أو التعزير أو حدِّ القذف والطلاق والعتاق (٩) وإيقاف المساجد (١٠) ، فجميع هذه تُسْقِط (١١) الثابت ولا تنقله.

الشرح

مع العوض يقع النقل من (١٢) أحد الجانبين في العوض، والإسقاط من الجانب الآخر، وقد يُقابَل الإسقاطُ بالإسقاطِ عند تساوي الديون في باب المقاصَّة (١٣) ولا نقل فيها، فإن ما كان لأحدهما من المطالبة لا ينتقل للآخر فيصير يطالب نفسه، كما