ص: إجماع أهل (١) الكوفة، ذهب قوم إلى (٢) أنه حجة؛ لكثرة من وَرَدَها من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قاله (٣) مالك ﵀ في المدينة (٤) .
فهذه أدلة مشروعية الأحكام.
قاعدة في التعارض
قاعدة (٥) : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر (٦) . ويختلف العلماء في جميع (٧) ذلك.
تعارض الدليلين
الدليلان نحو قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) ، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك. وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٩) يقتضي تحريم الجمع مطلقاً (١٠) ، ولذلك قال علي ﵁: ((حرَّمتهما آية وأحلَّتهما (١١) آية)) (١٢) . وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يتخير بينهما أو يتساقطان؟ * (١٣) (١٤) .