Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥١٣

الاستحسان

ص: الاستحسان (١) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعاً، وليس كذلك (٣) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (٤) اتباع (٥) للهوى، فيكون حراماً إجماعاً. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (٦) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (٧) ،

وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (٨) العموم إلى الخصوص استحساناً (٩) ، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ] (١٠) . وقال أبو الحسين: ((هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (١١) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول)) (١٢) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.