Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٠٧

كالتوسل إلى فِداء الأُسارى بدفع (١) المال إلى العدو والذي [هو محرَّم] (٢) عليهم للانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مالٍ لرجلٍ يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأةٍ إذا عُجِزَ عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمُحارِب (٣) حتى لا يَقْتَتِل (٤) هو وصاحب (٥) المال، واشترط مالك ﵀ فيه اليسارة (٦) .

عذر العالم في مخالفة الدليل

ومما شُنِّع على (٧) مالك ﵀ مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له* (٨) ، وهو مَهْيَع (٩) مُتَّسِع، ومسلك غير ممتنع، فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه ﵊ أدلةً كثيرةً ولكن لمعارضٍ راجحٍ عليها عند مخالِفِها (١٠) ، وكذلك مالكٌ ترك هذا الحديث لمعارضٍ راجحٍ عنده (١١) ، وهو عمل أهل المدينة (١٢) . فليس هذا باباً اخترعه، ولا بِدْعاً ابتدعه (١٣) .