Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٠١

فقالوا بذلك لأجلها، فمن الوارد في الحَظْر قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (١) وذلك يقتضي أن المتقدِّم التحريم على العموم، وكذلك قوله تعالى

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢) . و [من أدلة الإباحة قوله تعالى] (٣) : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٤) ، وقوله تعالى ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (٥) [ونحو ذلك مما يدل على الإباحة العامة] (٦) ، فهم سُنِّيَّة لا معتزلة.

العُرْف والعادة

ص: العوائد (٧) ، والعادة: غَلَبةُ معنىً من المعاني على الناس (٨) .

وقد تكون هذه الغلبة (٩) في سائر (١٠) الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد [دون بعض] (١١) [كالنقود والعيوب] (١٢) ، وقد تكون خاصة