Printed page ٢/ ٤٩١
الفصل الأول في الأدلة
(١)
ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٢) ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (٣) .
فلنتكلَّمْ أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع* الأمة، وإجماع أهل (٤) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة (٥) ، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأُوَل (٦) فقد تقدَّم الكلام عليها (٧) .