Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٥٦

الفصل الثالث

فيمن يتعيَّن (١) عليه الاجتهاد

ص: أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: فَرْض عينٍ، وفَرْض كفايةٍ (٢) .

وحكى الشافعي ﵁ في " رسالته " (٣) والغزالي في " أحياء علوم الدين " (٤) الإجماعَ على ذلك (٥) ، ففْرض العين الواجبُ (٦) على كل أحد [هو علمه] (٧)

بحالته التي هو فيها، مثاله: رجل أسلم، ودخل عليه (٨) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه قلنا له (٩) : يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، [وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (في ذلك) (١٠) ،