Printed page ٢/ ٤٤٦
يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغيُّر الاجتهاد (١) .
الفرع الثاني:
التنقل من مذهب إلى آخر
الثاني: قال الزَّنَاتيَ (٢) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب (٣) بثلاثة شروط:
- ألاَ يَجْمع بينهما على [وجهٍ يخالف] (٤) الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (٥) .