Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤١٧

بل من خارج، و [قد رُجِّحَ] (١) المشهور من المذاهب التحريمُ في الأختين المملوكتين (٢) بأنَّ آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (٣) ، وقيل: بالتوقف (٤) كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم،

((

أحلَّتْهما آيةٌ وحرَّمَتْهما آية)) (٥) . وأما آية المِلْك فمخصوصةٌ إجماعاً بملك اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (٦) ، وما لم يُخَصَّص (٧) بالإجماع مقدَّم على ما خُصِّص (٨) بالإجماع، فتُقدَّم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما.