Printed page ٢/ ٤١٢
الترجيح بكثرة الأدلة:
ومذهبنا (١) ومذهب الشافعي (٢) الترجيح بكثرة الأدلة (٣) ، خلافاً لقوم (٤) .
الشرح
لأن (٥) كثرة الأدلة توجب مزيد (٦) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء (٧) بالراجح كما تقدَّم بيانه (٨) .
حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البيِّنات، فإن المشهور المنع منه (٩) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة.
والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سدَّ باب الخصومات، ومقصود صاحب الشرع سدُّه، بأن يقول الخصم: أنا (١٠) آتي (١١) بعددٍ أكثر من