Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القياس في المقدرات والحدود والكفارات

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٩٦

وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (١) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.

القياس في المقدرات والحدود والكفارات

ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (٢) والباجي (٣) والشافعي (٤) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات] (٥) خلافاً لأبي حنيفة ﵀ وأصحابه (٦) لأنها أحكام شرعية.

الشرح

[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (٧) الزاني مائةً، والكفارات] (٨) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (٩) دون (١٠) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين] (١١) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (١٢) .