Printed page ٢/ ٣٧٩
الشافعي (١) وأكثر المتكلمين (٢)
خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (٣) ، إلا أن تكون منصوصة (٤) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (٥) .
وجوابهم: بقاء (٦) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.
الشرح
قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (٧) قال [بها بعض] (٨) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،