Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الأول في حقيقته

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٠١

لأنَّا إذا أثبتنا (١) فقد نعلم ثبوت (٢) الحكم في الفروع، وقد نعتقده اعتقاداً جازماً لا (٣) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنُّه (٤) ، فاشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا.

وقولي (٥) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباتُ حكمِ [أصلٍ لفرعٍ] (٦) ، أو

إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرع (٧) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُعْقلان (٨) بعد معرفة

القياس، فتعريف القياس بهما (٩) دَوْر (١٠) ، فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعتْ هذه الشبهة الموجبة للدَّوْر.

وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (١١) من إثبات الحكم بالنص، فإن ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نصٌّ يخصُّ الأُرْزَ (١٢) بتحريم الربا