Printed page ٢/ ٢٤٤
في (١) الرواية والشهادة.
واشترطه القاضي أبو بكر (٢) في تزكية الشهادة (٣) فقط (٤) واختاره الإمام فخر الدين (٥) .
إبداء أسباب الجرح والتعديل:
وقال الشافعي (٦) : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل (٧) لاختلاف المذاهب، والعدالة شيء واحد، وعكس* قوم (٨) لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة