جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
Printed page ٢/ ٢٤١
وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.
احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨) : ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾ (٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.
ولقوله (١٠) تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١١) .