جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
Printed page ٢/ ٢٠٨
سبعة (١) ونحو ذلك، وعلى (٢) كل واحدٍ من هذه الطرق لابد من شرطين في الجميع: أن تكون (٣) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً حسياً. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة (٤) ، معناه: إنْ كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه*.