Printed page ٢/ ١٧٦
الفصل الرابع في المجمعين
(١)
ص: لا (٢) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (٣) .
هل يعتبر العوام من أهل الإجماع
؟
ولا العوام (٤) عند مالك ﵀ وعند غيره (٥) خلافاً للقاضي أبي بكر (٦) ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار.
الشرح
أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد (٧) ؛ فإنَّ (٨) المقصود من هذه المسألة