Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الثالث في مستنده

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١٧٠

الفصل الثالث في مُسْتَنَدِه

(١)

ص: ويجوز عند مالك (٢) رحمه الله تعالى انعقاده (٣) عن (٤) القياس (٥) والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (٦) . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (٧) ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها (٨) .