Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٩٩

الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض (١) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقْضِ الغرض (٢) .

وقولي: ((كانت دلالته لفظيةً أو قطعيةً)) : أريد بالقطعية العقلية (٣) الذي هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلاً في تلك الآية (٤) : هل هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاماً (٥) لا بالقياس (٦) ؟.

فإن كانت [دلالته التزاماً] (٧) صحَّ النسخ بها، أو قياساً صحَّ النسخ بها، لأنه (٨) حُكْمٌ [صار مناقضاً] (٩) لحكمٍ متقدِّمٍ (١٠) ، فصحَّ النسخ (١١) به كسائر ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.