Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٩٨

وحِلِّ الضرب (١) .

ويجوز النسخ به وفاقاً (٢) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف.

الشرح

قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (٣) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (٤) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (٥) كما تقدَّم في (٦) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (٧) .

وقال سيف الدين (٨) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (٩) في نسخ الفحوى دون