Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٩٦

وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته ﵊ لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (١) التقسيم (٢) .

وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (٣) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (٤) أن يُنْسَخ إجماعٌ (٥) وقع في زمانه ﵊؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (٦) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (٧) .

وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه ﵊ (٨) .