Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير حكم نسخ الكتاب بالآحاد

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٨٥

لنا: أن الكتاب متواتر قَطْعِيٌ (١) فلا يُرْفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدُّمِ العلم على

الظنِّ (٢) .

الشرح

[واستدلوا أيضاً بقوله تعالى] (٣) : ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٤) الآية نُسِختْ بنهيه ﵊ عن أكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع* (٥) وهو خبر واحد (٦) .

وبقوله تعالى*: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٧) نُسِخ ذلك بقوله ﵊: ((لا تنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خَالَتِها)) (٨) الحديث.