Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٣

يشمل (١) سائر المدارك: الخطابَ وغيرَه، وقوله: ((مثل الحكم)) : لأن الثابت قبل النسخ غيرُ المعدوم بعده (٢) . وقوله: ((متراخياً عنه (٣)) ) ؛ لئلا يَتَهَافَتَ (٤)

الخطاب. وقوله: ((لولاه لكان ثابتاً)) احترازاً من المُغَيَّات (٥) نحو الخطاب (٦) بالإفطار بعد (٧) [غروب الشمس] (٨) فإنه ليس ناسخاً (٩) [لوجوب الصوم] (١٠) .

الشرح

يَرِدُ على الأول أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدَّم (١١) فلا يكون الحَدُّ (١٢)