Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب كتاب السرقة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٧/ ٢٢٢

والقول في الشبهات الدارئة.

ثم الاختتام بما يثبت السرقةَ من بينةٍ وإقرار.

ووراء ذلك بيان القطع والمقطوع في السرقة.

هذا مجامع الكتاب.

ونحن نذكر [التقويم من] أجناسِ الأموال (١)، ثم ضوابطَ القول في الحرز، ثم معنى السرقة والإخراج، ونحرص أن نتبع ترتيب السواد.

١١٠٨٧ - قال الشافعي: " القطع في ربع دينار ... إلى آخره " (٢).

ذهب داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير، وذهب علماء الشريعة إلى أن القطع يتعلق بنصابٍ، ثم اختلفوا: فذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن النصاب دينار، أو عشرةُ دراهم، ثم التقويم عنده بالدراهم، والذهب في نفسه لا يقوّم بالدراهم، ولا يقوّم به شيء.

وقال مالك (٤): النصاب ثلاثة (٥) دراهم، أو ربعُ دينار، والتقويم بالدراهم، كما حكيناه عن أبي حنيفة.

وقال النَّخَعي (٦)، وأبو ثور (٧)، ..............................