Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب [باب] [وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه، وميل الحائط]

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٦/ ٥٦٦

فأما إذا [احتفر] (١) حفرة لا غرض فيها للناس ولا له، [وتؤذي] (٢) الطارقين، فهو عدوان لا شك فيه.

والتحقيق الجامع للفقه يجري بعد نجاز الرسم للمسائل.

١٠٨١٦ - ومما يليق بهذا المنتهى تصرف الناس في [هواء] (٣) الشارع، وذلك بإخراج القوابيل (٤) من الأملاك، وإخراج المرازيب: إن لم يكن على العامّة ضرر من إخراج الأجنحة والقوابيل، [فلا نَمْنَع] (٥) من إخراجها.

وقد ذكرنا تفصيل الضرر المرعي باعتبار الفرسان والركبان في كتاب الصلح، فلا نعيده، ونكتفي [بإجمال] (٦) القول، والإحالةُ في التفصيل على ما تقدم.

ثم من [أخرج قابولاً] (٧) مضرّاً على المارة [مضيّقاً] (٨) عليهم، فهو منقوض عليه، وإن لم يكن مضرّاً، فلا اعتراض عليه، ولا حاجة [تُحْوِجُه] (٩) إلى مراجعة الوالي بخلاف التصرف في الشارع نفسه؛ فإنه محل الطروق، ومتعلق استحقاق الاستطراق، ولا استحقاق للطارقين في الهواء، وإنما المرعي فيه أن لا يجرّ عليهم ضرراً في طروقهم.