Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب النفاس

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٤٤٩

[اتصال الاستحاضة بالنفاس] (١)

ونحن الآن نذكر تفصيل القول في اتصال الاستحاضة بالنفاس، ونشير إلى المستحاضات الأربع، في حكم النفاس

ونبدأ بالمعتادة.

[المعتادة] (٢)

٦٣٤ - فنقول: إذا ولدت المرأة مرتين فصاعداً، وكانت تُنفَس أربعين يوماً، فولدت مرة ونُفست، وكان يتوقع انقطاع الدم على الأربعين، فزاد الدمُ وتمادى، فهي مأمورة بالتربّص، وترك ما يتركه الحُيّض، فإن انقطع على الستين، فالكل نفاس، وإن زاد على الستين، فقد بان أنها مستحاضة، ونردّها إلى عادتها القديمة، تبيناً واستناداً (٣) ونستبين أن ما رأته وراء الأربعين دمَ فساد، كما سبق تقرير ذلك في أحكام