أذناً لا خرم بها، قطعنا الأذن المخرومة، ورجعنا إلى قسطٍ من الأرش.
ولو كان الخرم بالمجني عليه، [فهل] (١) نقطع أذن الجاني [ولا] (٢) خرم بها، وهل نقطع [من] (٣) أذن الجاني مقدار المساواة؟ هذا يخرّج على إجراء القصاص في بعض الأذن، وقد تفصل المذهب فيه.
ولو كان القطع -[بأذن] (٤) المجني عليه-[خرماً يسيراً] (٥)، ولم [يفصل قطعةً] (٦) من أذنه (٧)، قال العراقيون: [لا تقطع] (٨) الأذن التي لا خرم بها بهذه، [إن] (٩) لم ينفصل بالخرم الذي ذكرناه جزء.
[ولست] (١) أرى الأمرَ كذلك؛ فإنه إذا لم يزُل من الجِرْم شيء، فرعاية [الصفات] (١١) مع التساوي في الذات والصحة بعيد، وإنما يؤثِّر في الأطراف التفاوتُ في القدر، والسلامة والشلل (١٢)، ئم خصصوا هذا [بالأذن] (١٣) ولم يطردوه في