Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب كتاب الإيلاء

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٤/ ٤٣١

ولو كانت المرأة فاركة (١) زوجَها مُناها أن يهاجرها، فالإيلاء في حقها كالإيلاء في حق [الوامقة] (٢)، والتي لا أرَب لها في الرجال [كالمتشوفة] (٣).

فهذا بيان الأصل.

٩٤٤٠ - ولو قال: "لا أصبتك [متى] (٤) شئتِ". قال الإمام (٥): هذه اللفظة محتملة، ويُرجع فيها إلى قوله: فإن قال: أردت بذلك تعليق اليمين على مشيئتها، حتى إذا شاءت، انعقدت اليمين والإيلاء، فالأمر كذلك، والفرق بين قوله: إن شئتِ وبين قوله متى شئتِ أن قوله: إن شئتِ يستدعي جوابها على الفور على ظاهر المذهب، وقوله متى شئت يقبل التأخير، كما قدمناه في مسائل الطلاق.

فإن قال الزوج: أردت بقولي: "لا أجامعك متى شئتِ" أني إنما أجامعك إذا