نهاية المطلب في دراية المذهب
Printed page ١/ ٣٠٧
الفرض، وهو دون أسفل الخف، [و] (١) من جهة أنه لم يجْر له ذكرٌ في السنن، بخلاف أسفل الخف، فإنه روي مسحُه [مع] (٢) الأعلى، ولكن العقب ظاهر للناظر كاعلى الخف بخلاف أسفله.
فهذا بيان الأقل والأكمل في المسح.
...