Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الطلاق قبل النكاح

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٣/ ٣٢٦

[والوجه] (١) عندي القطع بالفساد؛ فإن الوكالة لا يصح تنجيزها، والتصرف غير ممكن، فلا فرق في المعنى بين هذه الصورة [والصورة] (٢) الأولى.

...