Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب ما يفسد الماء

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٢٥٣

ولو حمل رجل إنساناً، كان اقتصر على استعمال الأحجار، وصلى، ففي صحة صلاة الحامل وجهان: أقيسهما أنه تفسد صلاة الحامل؛ فإنّ جواز الاقتصار رخصة لا تعدو المترخص.

والثاني - تصح صلاة الحامل؛ فإن ذلك الأثر الباقي في حكم معدوم، وهذا ينقضه ما ذكرناه من انغماسه في ماءٍ قليل.

***