Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب جامع التيمم

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٢٢٨

ذلك على أنه هل يجب استعمال الماء القاصر؟ ثم سواء استعمله أو أضرب عنه في القول الثاني، فلا بد من التيمم حتى يستفتح النافلة.

والذي ذكروه يقتضي إِفرادَ الوضوءِ بحكمه، مع وجوب الغسل، وفيه بُعدٌ. وهو يشير إلى أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل، في حق من أحدث، وأجنب، والمذهب غيره.

وفي المسألة احتمال على الجملة.

***