Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب غسل الجنابة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ١٥٤

بغسل الذميّة تحت المسلم، وأجرى ذلك في الكافرة ليست تحت مسلمٍ، وطرده في غسل الجنابة، وهذا مزيَّف.

وحكى المحَامليّ في (القولين والوجهين) (١) وجهاً: أنه يصحّ من كل كافرٍ كلُّ طهر: غُسلاً كان، أو وضوءًا، أو تيمماً، وهذا في نهاية الضعف.

فرع:

١٨٦ - تجديد الوضوء مندوبٌ إليه، قال النبي ﵇: " من جدّد وضوءَه جدّد الله له إيمانه " (٢).