Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب مقالة تجمع فصولا في الحساب تمس الحاجة إليها في المعاملات، والأرباح والجرايات، وتعديل الأثمان والمثمنات والغلات في الإجارات واجتماع الزكوات، وما في معانيها

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١١/ ١٣

فإذا قيل الدينار بثلاثةٍ وعشرين [درهماً] (١)، [قلت] (٢) الحبة من الدينار على هذا الصرف بثلاثةٍ وعشرين حبة من الفضة، فكل ست حبات دانق، وكل ستة دوانق درهم، فيكون ثمنُ الحبة من الذهب على هذا الصرف نصفَ درهم وخمسَ حبات.

وعلى هذا القياس يكون [أثمان] (٣) أجزاء الدينار من الدرهم. إلا أن يقع السؤال [عن وزن] (٤) شعيرة من الذهب؛ فإنه لا يقابله من الفضة مثلُ [ما يقابل] (٥) الدينار من الدرهم؛ لأن [الحبة] (٦) من الفضة في بعض المواضع شعيرتان. [وليست الحبة من الذهب شعيرتين، ولا ثلاث شعيرات، بل هي شعيرتان] (٧) وكسر، فلا يستقيم في الشعيرات حساب سائر الأجزاء.

٧٢٥٣ - وفي هذا الباب طرق من البسط بالضرب والقسمة، فنذكر على الاختصار ما يكفي منها:

إذا قيل: مثقالُ ذهبٍ بعشرين درهماً، كم ثمن دانقين ونصفٍ من الذهب؟

[فالمسلك] (٨) المتقدم جارٍ (٩) هاهنا.

وإن أردت غيره، فاضرب دانقين ونصفاً، وهي خمسة أجزاء من اثني عشر جزءاً من دينار (١٠)، إذا بُسطت بأنصاف الأسداس، فنضرب خمسة أجزاء من اثني عشر جزءاً من واحد في الثمن، وهو عشرون، فيبلغ [ثمانية] (١١) وثلثا، فاقسمها على