Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب في الاستنجاء

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ١١٨

فقد ذكر بعضُ أصحابنا أن تقديم التيمّم على إزالتها مخرج على الخلاف، وهذا بعيدٌ جدّاً، وإن كان الفرق يعسر بينها وبين نجاسة البلوى.

ولا نعرف خلافاً في أنّ من تيمّم وهو عارٍ، ثم اكتسىَ، جاز، وإن كان التيمم لا يستعقب جواز الصلاة إلى أن يكتسي.

***