نهاية المطلب في دراية المذهب
ومنها: أنه قال في زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن:
للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة أسهم.
والصحيح عنه أنه قال: إن الباقي للبنت خاصة.
وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له، ولا والد.
وروي عنه أنه قال في الجدة من قبل الأم: إنها ترث كما ترث الأم.
٦٥٦٣ - وأما ابن مسعود فمما روي عنه شاذاً أنه ورّث [أم الأب] (١) مع وجود الأب.
وروي أنه قسم الفاضل من البنت بين الأخت والجد نصفين. وهذا ليس على حد الشذوذ.
والغريب عنه أنه جعل الفاضل عن الجد بين البنت والأخت نصفين.
٦٥٦٤ - وأما عمر، فقد روي عنه أنه ورث المولى من أسفل.
وروي عنه في توريث من أسلم على يد إنسان.
٦٥٦٥ - وعن زيد بن ثابت أن العبد إذا أعتق، لم يجرّ ولاء أولاده (٢) ومن بعدهم. (٣ ومدار الرواية على جابر الجعفي.
هذا ذكر جُملٍ من غرائب مذاهب الصحابة ﵃.
وأما مذاهب التابعين ومن بعدهم، فلسنا لها ٣).
...