Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب في الأقاويل الشاذة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٩/ ٣٥٧

ومنها: أنه قال في زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن:

للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة أسهم.

والصحيح عنه أنه قال: إن الباقي للبنت خاصة.

وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له، ولا والد.

وروي عنه أنه قال في الجدة من قبل الأم: إنها ترث كما ترث الأم.

٦٥٦٣ - وأما ابن مسعود فمما روي عنه شاذاً أنه ورّث [أم الأب] (١) مع وجود الأب.

وروي أنه قسم الفاضل من البنت بين الأخت والجد نصفين. وهذا ليس على حد الشذوذ.

والغريب عنه أنه جعل الفاضل عن الجد بين البنت والأخت نصفين.

٦٥٦٤ - وأما عمر، فقد روي عنه أنه ورث المولى من أسفل.

وروي عنه في توريث من أسلم على يد إنسان.

٦٥٦٥ - وعن زيد بن ثابت أن العبد إذا أعتق، لم يجرّ ولاء أولاده (٢) ومن بعدهم. (٣ ومدار الرواية على جابر الجعفي.

هذا ذكر جُملٍ من غرائب مذاهب الصحابة ﵃.

وأما مذاهب التابعين ومن بعدهم، فلسنا لها ٣).

...