Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب سنة الوضوء

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٧٥

٨٩ - فإن قُطعت اليد من الكُوع، أو من نصف الساعد، يجب إيصال الماء إلى ما بقي من محل الفرض.

وإن صادف القطعُ ما فوق المرفق، سقط الفرض من هذه اليد بسقوط محله، ولكن لو أمسّ عضدَه ماءً، كان حسناً؛ فإنا نستحب للسليم أن يغسل شيئاًً من عضده، وهو الذي سماه النبي ﷺ تطويل (١) الغرة، وقد يُظن أن سبب الأمر بغسل طرف العضد الاستظهارُ به ليتيقن غسل محل الفرض من اليد، وليس الأمر على هذا الإطلاق؛ فإن تطويلَ الغرّة سنةٌ مقصودة في (٢) نفسها، وإن كان يندرج تحتها استيقان الاستيعاب.