Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب ميراث الجد

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٩/ ١٠٧

والثاني - أنه كان لا يفضّل الأم على الجدّ وقد يفضلها (١) زيد.

والثالث - أن عمر فرض للأخت مع الجدّ النصف، وروي ذلك عنه [نصاً] (٢) في مسألة الخرقاء (٣)، وما فرض زيد للأخت مع الجدِّ قط إلا في الأكدرية، وذلك تقدير وليس بتحقيق.

الفصل الخامس

في بيان أصل عثمان، والروايات مختلفة عنه ﵁

٦٣١٠ - فروي عن طاووس أن عثمان جعل الجد أباً (٤).

وروي أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدّ والأخ، فكتب إليه: حضرتُ الخليفتين عمرَ وعثمانَ يقضيان للجدِّ مع الأخ النصف، ومع الاثنين الثلث، وكانا لا ينقصان من الثلث شيئاً (٥).

وأصح الروايات عن عثمانَ، أنه قال: بمذهب زيد. إلا في مسألة

الخرقاء، وصورتها:

أم، وأخت، وجد.