Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب ميراث الجد

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٩/ ١٠١

بقسمة المال بينهم بالسويّة، وأمره بأن يمحو كتابه (١) ولا تصح هذه الرّواية. فهذا مذهب علي ﵁.

[الفصل الثاني] (٢)

في بيان مذهب زيدٍ

٦٣٠٣ - والوجه أن نذكر مذهبه في الجد والإخوة من غير أن يكون معهم

صاحبُ فرض، ثم نذكر الجدّ والإخوة مع أصحاب الفروض.

فإن لم يكن معهم صاحب فرضٍ، فالجد يقاسم الإخوة والأخوات المنفردات، والإخوة والأخوات المجتمعين، ويكون الجدّ في جميع ذلك كأحد الإخوة، ثم إنه يقول: يقاسمهم مادامت المقاسمة ثلثاً أو أكثر من الثلث، فإن كان الثلث خيراً له من المقاسمة، فرض له الثلث.

وإذا أخذ الجد نصيبه، نظر في الإخوة والأخوات: فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ أخذوا حقوقهم، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانوا ذكوراً متمحّضين أو إناثاً متمحّضات، فالمال بينهم بالسوية.

وإن كانوا من جهتين، نَظرَ في الذين من قبل الأب والأم، فإن كان فيهم ذكر، استرجع ما في يد ولد الأب، وإن لم يكن فيهم ذكر، استرجع ممّا في يد ولد الأب ما يكمل به فرض ولد الأب (٣) والأم.