Printed page ٩/ ٢١
الإدلاء، وسنفرد في ذوي الأرحام -إن شاء الله ﷿ باباً نذكر ما يقع به الاستقلال.
فصل
قال فيمن لا يرث: " والكافرون ... إلى آخره " (١).
٦٢٠٥ - اختلاف الدين إسلاماً وكفراً، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، وهذا مذهب معظم العلماء.
وقال معاذ: المسلمُ يرث الكافرَ، والكافر لا يرثه، كما أن المسلمَ ينكح الكافرة، والكافر لا ينكح المسلمة.
وقد قال رسول الله ﷺ: " لا يتوارث أهل ملّتين شتى " (٢).
والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، فاليهودي يرث النصراني والمجوسي والنصراني يرثهما.
وقال شريح (٣) والأوزاعي: الكفار المختلفون في الدين لا يتوارثون،