Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب كتاب الطهارة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ١٨

وغيرهما، وقد نهى عمر ﵁ عن ذلك، وقال: " إنه يُورث البرص " (١)، ورُوي أن عائشة، أم المؤمنين ﵂، كانت تشمّس الماء، فقال رسول الله ﷺ: " لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص " (٢).

وقال الأئمة: إنما ثبتت الكراهيّة بشيئين يجتمعان، أحدهما - أن يجرى [التشمِيسُ] (٣) في البلاد الحارّة، دون المعتدلة والباردة.

والثاني - أن يكون التشمِيس في الجواهر التي ذكرناها، فإنّ حَمْيَ الشمس إذا اشتدّ على الماء فيها، فقد يعلوها شىء كالهباء، وهو الضارُّ فيما قيل. فأما التشميس في الخزف والغدران (٤)، فلا يضرّ أصلاً.

وإذا كان المرعيُّ أمراً يتعلق بالطبّ، فلا فرق بين أن يشمَّس الماء قصداً، وبين أن تنتهي الشمس إلى إناءٍ من غير قصدٍ.