Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب كتاب الصلح

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٦/ ٥١٠

الزرع لا يجب بقطعه، وإذا شُرط، لم يجب الوفاء، فيبقى تعذّر استحقاق القطع. ثم الذين قالوا بالصحّة، بناءً على شرط تفريغ الأرض، فلست أدري ما قولهم في أن شرط التفريغ هل يجب الوفاء به؟ أم هو على الجواز؟ هذا محتمل؛ من جهة أن هذا ليس في المعقود عليه من الزرع، وإنما هو في بيع حصّةٍ من الأرض.

ولو باع رجلٌ أرضاً مزروعة، واستثنى الزرع لنفسه، وشرط قلع الزرع، وتفريغ

الأرض منه، ففي وجوب الوفاء تردد للأصحابِ، قدمت رمزاً إليه في بيع الثمار.

وهذا منزَّلٌ على ذلك.

فرع:

٤٢٣٠ - إذا كان للرجل حقُّ مسيل ماءٍ في أرض الغير، فليس له أن يدخل الأرض من غير سبب وحاجةٍ. ولكن إن مسَّت الحاجة إلى تنقيته من الحَمْأة (١)، وسدِّ البثق (٢)، وغيره، فله طروق الأرض، لهذا السَّبب. هكذا قال الأصحاب.

* * *