Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب مواقيت الحج

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٤/ ٢١٥

فصل

قال: " وروي أن رسول الله ﷺ كان لا يُهل، حتى تنبعث به راحلته ... إلى آخره " (١).

٢٥٢٨ - اختلف القول في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم، فقال في القديم: إذا صلى ركعتي الإحرام، كما سيأتي، وتحلل (٢)، أحرم في مصلاه قاعداً. وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ. وإن كان ماشياً، فيخرج عن موضعه، ويتوجه إلى مكة، ويُحرم.

ودليل القول الجديد الحديثُ الذي رواه في صدر الفصل، وقد روى ابنُ عباسٍ أنه ﷺ أحرم من مصلاه (٤)، وروي عن ابن عمر أنه لم يكن ليهل حتى تنبعث به راحلته (٥) [وروي أنه لما استوت راحلته] (٦) على البيداء أهلَّ، والقول في ذلك قريب.