Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الغسل للجمعة والخطبة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥٢٩

١٤٤٢ - ومما ذكره الشيخ أبو بكر (١)، وهو واضح، ولكني أحببت نقله منصوصاً، وفيه احتمال أيضاً: إذا قيل: لو سَلِم أعضاءُ الوضوء من إنسان، وتقرح سائر بدنه، وعسر عليه إقامةُ الغسل، فإنا نأمره بأن يتيمم بدلاً عن الغسل؛ فإن التيمم ثابت في الطهارات التي يعجز المريض عنها، وفيه احتمال [من جهة] (٢) أن هذا الغُسلَ منوط [في] (٣) الشرع بقطع الروائح والتنزه، والتيمم لا يقوم مقامه، والظاهر ما ذكره.