Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الرجوع عن الشهادة

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٩/ ٦٦

أظهرنا دعوى الكذب لغرضٍ، قلنا: لا سبيل إلى قبول تلك الشهادة؛ فإنا إذا كنا لا نقبل الشهادة المعادة إذا كانت ردّت بسبب الفسق، فإذا ردّت بالاعتراف بتعمد الكذب، فلأن لا تُقبل أولى، فإن المؤاخذة بالقول الأول قائمة، لا سبيل إلى إزالتها.

***