Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب النكاح

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٣٣٤

وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرًا والأخرى ثيبًا، وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ثلثان من القسم وللأمة الثلث، ولا حق لهن في القسم حال السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها، وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع عن ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .