Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب النكاح

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٣٢٨

أو عمرة أو كانت حائضًا فليست بخلوة صحيحة، وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة *.

وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرًا،* وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد

نص عليه في "زاد الفقهاء" و"الينابيع" و"الهداية".

قوله: (وإذ خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة)، قال أبو المعالي (١) في شرحه: "وقالا: لها نصف الصَّداق، والصحيح قوله"، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلَّقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا)، هكذا وُجد في كثير من النسخ، وتُكلِّف في الجواب عنه، وقال نجم الأئمة: "المكتوب في النسخ المُتْقَنَة: (ولم يسمِّ لها مهرًا)، وقال في "الدراية" (٢): "ضبطه كذلك غير واحد، وقد صححه ركن الأئمة الصَّبَّاغي (٣) في شرحه لهذا "الكتاب" (٤)، وكتب فوقه وتحته وقدامه: صح، صح، صح، وأشار إلى أن هذا من النساخ لا من المصنف، أو ظفر المصنف برواية لم يظفر بها غيره، وهو بعيد، وقال في "الينابيع": "المذكور في "الكتاب" غلط الناسخ".

وقد ظنّ صحة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة (و) الواغاني (٥) ونجم الأئمة الحفصي (٦)، فكتب إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في