Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب النكاح

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٣٢٣

يزوج، والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة *.

والكفاءة في النكاح معتبرة، فإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما*،

الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.

قوله: (والغَيْبة المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل في السَّنَة إلا مرّة)، ذكره في "الينابيع" عن أبي شجاع (١) وصحّحه، وقال الإسبيجابي: "ومنهم من قدّره بمدّة السفر، وهو الذي عليه الفتوى، وفي "الصغرى": ذكر الفضلي أنه يفتى بالشهر، والصحيح أنه يفتى بثلاثة أيام"، وقال في "الهداية" (٢): "وهو اختيار بعض المتأخرين"، وفي "التبيين" (٣): "أكثر المتأخرين"، منهم: القاضي أبو علي النسفي (٤) وسعد بن معاذ المَرْوزي (٥)، ومحمد بن مقاتل الرازي، وأبو علي السُّغْدي (٦) وأبو اليسر البزدوي (٧)، والصدر الشهيد وتبعهم النسفي.

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه، وهذا أقرب إلى الفقه، ونَسَب هذا في "الينابيع" لمحمد بن الفضل وقال: "قيل: وهذا أقرب إلى الصواب"، وقال السرخسي في "المبسوط": "هو الأصح"، وقال الإمام المحبوبي: "عليه الأكثر"، وصدّر به صدر الشريعة، [قلت] (٨): وهو أصح من تصحيح "الينابيع"، والله اعلم.

قوله: (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللأولياء أن يفرِّقوا بينهما)، والمراد